- May 3, 2023
- By النهار
فرح نصور-ألغى مجلس الوزراء نص المادة 18 من المرسوم 7308 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) واستبدله بالسماح باعتماد سعر صرف الدولار لاستيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وسائر الرسوم التي تُفرض عند الاستيراد. وأقرّ المرسوم الجديد: في حال قيام المكلَّفين بالضريبة على القيمة المضافة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات لصالح أشخاص محترفين من غير المستهلكين بالعملات الأجنبية، تُحتسب الضريبة على القيمة المضافة وفقاً لسعر الصرف الصادر عن منصّة “صيرفة”.
لقراءة المقال كاملاً