- November 14, 2022
- By نداء الوطن
د. عبده جميل غصوب-بتاريخ 3/9/1956 صدر قانون سرية المصارف لتوفير الملاذ الآمن للأموال الآتية الى المصارف اللبنانية والاجنبية العاملة في لبنان وتأمين حرية تداولها وتحويلها، فشكل ميزة اساسية للبنان وحافزاً لجلب الاموال الى صناديق المصارف على امتداد ستة عقود ونيّف.إلا أن هذا القانون، الذي وضع في ظروف اقتصادية وسياسية معيّنة، كان وما زال حتى تاريخ تعديل 3/11/2022 ، في صيغته الاساسية، اذ لم يطرأ عليه اي تعديل؛ سوى ما حصل منذ حوالي أكثر من سنة، حين أقر المجلس النيابي اقتراح قانون يرمي الى تعديله. فأعاده رئيس الجمهورية الى المجلس لإعادة النظر ببعض احكامه. فأنجزت عملية إعادة النظر، ولم يجرِ إقراره. فأعدت الحكومة مشروع قانون معجل يرمي الى تعديل كل من قانون سرية المصارف والقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2011 ( اصول المحاكمات الجزائية ) والمادة 150 والمادة 150 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 ( قانون النقد والتسليف ) والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 ( قانون الاجراءات الضريبية ) والمادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 ( قانون ضريبة الدخل )، وإحالته على المجلس النيابي لدرسه وإقراره، فأقره المجلس واحاله على الحكومة للعمل على اصداره ونشره.
لقراءة المقال كاملاً