Press Today

إحتساب الضرائب والرسوم بالليرة على أساس القيمة الفعليّة للعملات الأجنبيّة

ناجي لحود- تاريخ 15 كانون الثاني 2021 صدر إعلام عن وزير الماليّة تحت الرقم 114/ص أ بضرورة إصدار الفواتير والمستندات المماثلة لها واستيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانيّة، استناداً إلى المادة 25 من قانون حماية المستهلك، على أن يطبّق هذا الإعلام على جميع المكلّفين من أصحاب المهن التجاريّة والصناعيّة وغير التجاريّة وأصحاب المهن الحرّة، ما يعني عمليّاً إصدار فواتير هؤلاء المكلّفين لزوماً بالليرة اللبنانيّة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وتسليمها إلى شاريي السلعة أو المستفيدين من الخدمة المفوترة.إنّ المادة 25 من القانون الرقم 659 تاريخ 4/2/2005 (حماية المستهلك) تنصّ على أنّه يتوجّب على المحترف ومقدّم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة تتضمّن بيانات محددة ومنها “القيمة الإجماليّة للفاتورة بالعملة اللبنانيّة” بتاريخ إصدارها، وفي حال عدم التسليم الفوري للسلعة أو الخدمة، يجب أن تتضمّن الفاتورة ذكر مكان التسليم وتاريخه وشروطه.
لقراءة المقال كاملاً